الشرواني والعبادي
244
حواشي الشرواني
المرأة قبل العقد الصداق فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل منزلتها وخرج بقولنا في ملكه أن الزوج يستعير من بعض أقاربه مثلا مصاغا أنحوه ليدفعه للمرأة إلى أن يوسر فيدفع لها الصداق ويسترد ما دفعه لها ليرده على مالكه فلا يكفي لعدم ملكه والعقد المترتب عليه فاسد حيث وقع بلا إذن معتبر منها بقي ما لو قال ولي المرأة لولي الزوج زوجت بنتي ابنك بمائة قرش في ذمتك مثلا فلا يصح وطريق الصحة أن يهب الصداق لولده ويقبضه له وهل استحقاق الجهات كالإمامة ونحوها كاف في اليسار لأنه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل مال الصداق أم لا فيه نظر والأقرب الأول ومثل ذلك ما لو تجمد أي اجتمع له في جهة الوقف أو الديوان ما يفي بذلك وإن لم يقبضه لأنه كالوديعة عند الناظر وعند من يصرف الجامكية اه . ( قوله وعدم عداوة بينها الخ ) وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم أي بينها وبين الولي لظهور الفرق بين الزوج والولي بل قد يقال كما قال شيخنا إنه لا حاجة إلى ما قاله لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها اه . مغني ( قوله بينها وبينه ) أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الام مغني ونهاية ( قوله وعدم عداوة ظاهرة الخ ) الظاهر أن المدار على ثبوت العداوة وانتفائها من جانب الولي لا من جانبها حتى لو كان يحبها وهي تعاديه كان له الاجبار وفي عكسه ليس له فتأمل اه . سيد عمر ( قوله أن انتفاء هذه ) أي العداوة بينها وبين الأب ( قوله في مبحثها ) أي العدالة وقوله إنها أي العداوة ( قوله وألحق الخفاف ) أي في الشروط المذكورة اه . ع ش ( قوله وكيله ) ينبغي أن محله ما لم يعين الولي له الزوج فإن عينه لم تؤثر عداوته م ر اه . سم ( قوله وعليه ) أي الالحاق ( قوله لا يشترط ظهورها ) أي بل يكون مجرد العداوة مانعا وقوله لوضوح الفرق الخ وهو أن شفقة الولي تدعوه لرعاية المصلحة ولو مع العداوة الباطنة بخلاف الوكيل فإنه لا شفقة له فربما حملته العداوة على عدم رعاية المصلحة اه . ع ش ( قوله ولجواز الخ ) عطف على لصحة الخ أي ويشترط لجواز الخ اه . سم ( قوله أن محل ذلك ) أي اشتراط جواز المباشرة بالحلول ونقد البناء ( قوله وإلا جاز بالمؤجل ) ومنه ما يقع الآن من جعل بعض الصداق حالا وبعضه مؤجلا بأجل معلوم فيصح اه . ع ش ( قوله واشتراط الخ ) نقل في المغني هذين الشرطين مع بقية الشروط عن ابن العماد ولم يتعقبه إلا أنه لم يذكر في الأول منها ما زاده الشارح بقوله وإلا فسخ واقتضى كلامه أنهما من شروط الجواز لا الصحة اه . سيد عمر ( قوله واشتراط الخ ) مبتدأ خبره ضعيفان والتثنية باعتبار ملاحظة المضاف في المعطوف وهو أن لا يلزمها ( قوله وإلا فسخ ) ضعيف اه . ع ش ( قوله لوجود العلة ) أي منع الزوج لها من الحج اه . سم ( قوله أي البالغة ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله أي بناء إلى أما الصغيرة ( قوله سكرانة ) لعل المراد بها من هي في أول نشوة السكر وإلا فكيف يحصل المقصود من تطييب خاطرها فليتأمل اه . سيد عمر ( قوله تطييبا لخاطرها ) وخروجا من خلاف من أوجبه وكان وجه عدم ذكره لهذا التعليل هنا وذكره فيما يأتي في الصغيرة غرابته ثم وشهرته هنا اه . سيد عمر ولك أن توجهه بكونه معلوما مما يأتي بالأول ( قوله وعليه ) أي الندب ( قوله على ثبوت قوله ) أي الدارقطني ويحتمل أن الضمير للنبي وقوله فيه أي الخبر السابق وقوله يزوجها أبوها بدل من قوله يعني على ثبوت صدور هذا القول عنه ( ص ) وانظر لم أسقط لفظة والبكر ( قوله الصريح في الاجبار ) يتأمل سم أقول وجهه واضح لا كونه مزوجا لها لا ينافي اشتراط الاذن كما في الحواشي اه . سيد عمر أقول لا يبقى حينئذ لقوله والبكر بعد قوله الثيب أحق الخ . فائدة : مع أن القصد بالحديث بيان الفرق بين الثيب والبكر ( قوله فتعين للجمع